السيد محمد حسن الترحيني العاملي
182
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ويكفي في ) الزنا ( الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة ) ولو أفرد هذين ( 1 ) عن القسم الأول ( 2 ) وجعل الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس ( 3 ) كان أنسب ، لاختلاف حاله ( 4 ) بالنظر إلى الأول ( 5 ) ، فإن الأولين ( 6 ) لا يثبتان إلا بأربعة رجال والزنا يثبت بهم وبمن ذكر . [ في ما يثبت برجلين ] ( ومنها ) ما يثبت ( برجلين ) خاصة ( وهي الرّدة والقذف والشرب ) شرب الخمر
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب حد الزنا حديث 1 .